فصل: فصل في أحكامها

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **


 كتاب إحياء الموات من قسم الأفعال

 فصل في الترغيب فيه

9136- ‏{‏مسند عمر رضي الله عنه‏}‏ عن عمارة بن خزيمة بن ثابت‏:‏ سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي‏:‏ ما يمنعك أن تغرس أرضك‏؟‏ فقال له أبي‏:‏ أنا شيخ كبير أموت غدا، فقال له عمر‏:‏ أعزم عليك لتغرسها، فلقد رأيت عمر بن الخطاب يغرسها بيده مع أبي‏.‏

ابن جرير‏.‏

9137- عن عبد الرحمن بن عبد الله بن معقل بن يسار قال‏:‏ دخل رجل على عثمان بن عفان وهو يغرس غراسا، فقال له‏:‏ يا أمير المؤمنين الغرس وهذه الساعة قد جاءت‏؟‏ فقال‏:‏ أن تأتي وأنا من المصلحين خير وأحب إلي من أن تأتيني وأنا من المفسدين‏.‏

ابن جرير‏.‏

9138- عن عبد الله بن عمر قال‏:‏ من اشترى قرية يعمرها كان حقا على الله عونه‏.‏

ابن جرير‏.‏

 فصل في أحكامه

9139- ‏{‏مسند عمر رضي الله عنه‏}‏ عن عمرو بن شعيب‏:‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لرجل قطيعا، فأغفله، فأخذه رجل فعمله وعمره، فلما كان عمر بن الخطاب طلب الرجل قطيعه، فقال عمر‏:‏ ألم تعلم أنه كان يعمله ويعمره‏؟‏ أكان عبدا لك‏؟‏ قال الآخر‏:‏ قطعه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر‏:‏ والله لولا أنه قطيع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطيتك شيئا، يا عبد الرحمن بن عوف أقم الأرض براحا ‏(‏براحا قال في القاموس‏:‏ البراح كسحاب المتسع من الأرض لا زرع بها ولا شجر انتهى‏.‏ ح‏)‏ وأقم عمارتها، ثم خير صاحب القطيع إن أحب أن يأخذها ويؤدي إلى صاحب العمارة فيه عمارتها، وإن أحب يدفعها إلى صاحب العمارة ويأخذ قيمة أرضه براحا فليفعل، ولولا أنه قطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطيتك شيئا‏.‏

‏(‏عب‏)‏ وأبو عبيد في الأموال‏.‏

9140- عن ابن عمر قال‏:‏ كان الناس على عهد عمر يتحجرون في الأرض التي ليست لأحد، فقال عمر‏:‏ من أحيا أرضا ميتة فهي له‏.‏

مالك ‏(‏عب‏)‏ وأبو عبيد ‏(‏ش‏)‏ ومسدد والطحاوي ‏(‏ق‏)‏‏.‏

9141- عن محمد بن عبد الله الثقفي قال‏:‏ كان بالبصرة رجل يقال له نافع أبو عبد الله، فأتى عمر فقال‏:‏ إن في البصرة أرضا ليست من أرض الخراج، ولا تضر بأحد من المسلمين، فكتب عمر إلى أبي موسى‏:‏ إن كانت ليست تضر بأحد من المسلمين، وليست من أرض الخراج فأقطعها إياه، فأقطعها إياه‏.‏

أبو عبيد في الأمول‏.‏

9142- عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي، قال‏:‏ قرأت كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى إن أبا عبد الله سألني أرضا على شاطئ دجلة يحتلى فيها حلية ‏(‏يحتلى فيها حلية‏:‏ قال في القاموس‏:‏ وأرض حلاوة تنبت ذكور البقل أ ه

وقال في النهاية‏:‏ لكنهم حليت الدنيا في أعينهم‏.‏

يقال‏:‏ حلى يحلى ‏(‏من باب علم يعلم‏)‏ إذا استحسنه‏.‏ انتهى‏.‏ح‏)‏، فإن كانت ليست من أرض الجزية ولا يجري إليها ماء الجزية فأعطها إياه‏.‏

أبو عبيد ‏(‏ق‏)‏‏.‏

9143- عن عمرو بن شعيب أن عمر جعل التحجير ثلاث سنين، فإن تركها حتى تمضي ثلاث سنين فأحياها غيره فهو أحق بها‏.‏

‏(‏هق‏)‏‏.‏

9144- عن عمر قال‏:‏ ليس لأحد إلا ما أحاطت عليه جدرانه‏.‏

الشافعي ‏(‏هق‏)‏‏.‏

9145- عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض، فأراد أن يمر في أرض لمحمد بن مسلمة، فأبى محمد، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب، فدعا محمد بن مسلمة، فأمره أن يخلي سبيله، فقال محمد بن مسلمة‏:‏ لا، فقال عمر‏:‏ لم تمنع أخاك ما ينفعه‏؟‏ وهو لك نافع تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك، فقال محمد‏:‏ لا، فقال عمر‏:‏ والله ليمرن به ولو على بطنك، فامر به عمر‏:‏ أن يمر به ففعل‏.‏

مالك والشافعي ‏(‏عب ش ق‏)‏ وقال مرسل‏.‏

9146- عن عمرو بن عوف المزني أن عمر بن الخطاب استأذنه أهل الطريق يبنون ما بين مكة والمدينة، فأذن لهم وقال‏:‏ ابن السبيل أحق بالماء والظل‏.‏

ابن سعد‏.‏

9147- ‏{‏أسمر بن مضرس الطائي‏}‏ عن أم جنوب ‏(‏أم جنوب بنت تميلة‏:‏ بفتح الجيم وتميلة مصغر لا يعرف حالها‏.‏ انتهى‏.‏من القاموس وتقريب التهذيب‏.‏ ح‏)‏ بنت تميلة عن أمها سويدة بنت جابر عن أمها عقيلة بنت أسمر بن مضرس عن أبيها أسمر بن مضرس قال‏:‏ أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فقال‏:‏ من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له، قال فخرج الناس يتعادون يتخاطون‏.‏

ابن سعد والبغوي والباوردي ‏(‏طب‏)‏ أبو نعيم ‏(‏ق ص‏)‏ وقال البغوي لا أعلم بهذا الإسناد حديثا غير هذا‏.‏

9148- أنا الأسلمي حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه عن جده‏:‏ أنه كان في حائطه ربيع لعبد الرحمن، فأراد عبد الرحمن أن يحوله إلى ناحية من الحائط هي أقرب إلى أرضه، فمنعه صاحب الحائط فكلم عبد الرحمن عمر في ذلك، فقضى عمر لعبد الرحمن أن يحوله ‏(‏الحديث هنا خال من العزو‏:‏ أقول‏:‏ رواه مالك في الموطأ كتاب الأقضية باب القضاء بالمرفق رقم ‏(‏34‏)‏انتهى‏.‏ص‏)‏‏.‏

9149- عن يحيى بن سعيد أن رجلا كانت له بئر في أرض فتهورت فأتى عمر بن الخطاب، فقال‏:‏ انظر في أقرب بئر منك فأثلم الحائط وأشرب حتى تصلح بئرك‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

 فصل فيما يتعلق بالإقطاعات

9150- ‏{‏مسند أبي بكر رضي الله عنه‏}‏ عن عروة قال‏:‏ دخلت على معاوية، فقال لي‏:‏ ما فعل المسلول‏؟‏ قلت‏:‏ هو عندي، قال‏:‏ أنا والله خططته بيدي اقطع أبو بكر الزبير، فكنت أكتبها، فجاء عمر فأخذ أبو بكر الكتاب فأدخله في ثني الفراش، فدخل عمر فقال‏:‏ كأنكم على حاجة‏؟‏ فقال أبو بكر‏:‏ نعم، فخرج أبو بكر الكتاب فأتممته‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

9151- ‏{‏مسند عمر رضي الله عنه‏}‏ عن عبيدة قال جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبي بكر فقالا‏:‏ يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عندنا أرضا سبخة ليس فيها كلاء ولا منفعة، فإذا رأيت أن تقطعناها‏؟‏ لعلنا نحرثها ونزرعها فأقطعها إياهما، وكتب لهما عليه كتابا، وأشهد فيه عمر وليس في القوم، فانطلقا إلى عمر ليشهداه، فلما سمع عمر ما في الكتاب تناوله من أيديهما، ثم تفل فيه ومحاه فتذمرا، وقالا‏:‏ مقالة سيئة، قال عمر‏:‏ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتألفكما والإسلام يومئذ ذليل، وإن الله قد أعز الإسلام، فاذهبا فاجهدا جهدكما لا أرعى الله عليكما إن رعيتما، فأقبلا إلى أبي بكر وهما يتذمران، فقالا‏:‏ والله ما ندري أنت الخليفة أم عمر‏؟‏ فقال‏:‏ بل هو، ولو شاء كان، فجاء عمر مغضبا حتى وقف على أبي بكر، فقال‏:‏ أخبرني عن هذه الأرض التي اقطعتها هذين الرجلين، أرض هي لك خاصة أم هي بين المسلمين عامة‏؟‏ قال‏:‏ بل هي بين المسلمين عامة، قال‏:‏ فما حملك أن تخص هذين بها دون جماعة المسلمين‏؟‏ قال‏:‏ استشرت هؤلاء الذين حولي، فأشاروا علي بذلك، قال‏:‏ فإذا استشرت هؤلاء الذين حولك‏؟‏ أو كل المسلمين أوسعت مشورة ورضا‏؟‏ فقال أبو بكر‏:‏ قد كنت قلت لك إنك أقوى على هذا مني، ولكنك غلبتني‏.‏

‏(‏ش خ‏)‏ في تاريخه ويعقوب بن سفيان ‏(‏ق كر‏)‏‏.‏

9152- عن يزيد بن أبي حبيب قال‏:‏ كتب عمر إلى سعد حين افتتح العراق‏:‏ أما بعد فقد بلغني كتابك تذكر أن الناس سألوك تقسم بينهم مغانمهم وما أفاء الله عليهم، فإذا جاءك كتابي هذا فانظر ما أجلب الناس عليك إلى العسكر من كراع أو مال فاقسمه بين من حضر من المسلمين واترك الأرضين والأنهار لعمالهما، فيكون ذلك في اغتباط المسلمين، فإنك أن قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بعدهم شيء‏.‏

أبو عبيد وابن زنجويه معا في الأموال والخرائطي في مكارم الأخلاق ‏(‏ق كر‏)‏‏.‏

9153- عن جرير بن عبد الله البجلي قال‏:‏ كانت بجيلة ربع الناس، فقسم لهم عمر ربع السواد فاستغلوه ثلاث سنين، ثم قدمت على عمر فقال‏:‏ لولا أني قاسم مسؤول لتركتكم على ما قسم لكم، ولكن أرى أن تردوا على الناس ففعل‏.‏

الشافعي وأبو عبيد وابن زنجويه ‏(‏ق‏)‏‏.‏

9154- عن عروة أن عمر أقطع العقيق أجمع‏.‏

الشافعي ‏(‏عب ق‏)‏‏.‏

9155- عن عبد الله بن الحسن‏:‏ أن عليا سأل عمر بن الخطاب فأقطعه ينبع‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

9156- ‏{‏عثمان رضي الله عنه‏}‏ عن الشعبي قال‏:‏ لم يقطع أبو بكر ولا عمر، وأول من اقطع الأرض عثمان‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

9157- عن الشعبي قال‏:‏ لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر، وأول من اقطع القطائع عثمان‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

9158- عن بلال بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع له العقيق كله‏.‏

‏(‏طب‏)‏‏.‏

9159- عن بلال بن الحارث بن بلال عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع له العقيق كله‏.‏

أبو نعيم‏.‏

9160- عن أبيض بن حمال المأربي السبائي رضي الله عنه‏:‏ أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح الذي بمأرب، فأقطعه له، فلما أن ولى قال رجل من المجلس‏:‏ أتدري ما قطعت له‏؟‏ إنما قطعت له الماء العد ‏(‏الماء العد بكسر العين‏:‏ الماء الجاري الذي له مادة لا تنقطع كماء العين انتهى‏.‏ قاموس‏.‏ ح‏)‏ فانتزعه منه، قال‏:‏ فسألته عما يحمى من الأراك‏؟‏ قال‏:‏ ما لم تنله أخفاف الإبل‏.‏

الدارمي ‏(‏د ت‏)‏ غريب ‏(‏ن ه ع حب قط ك‏)‏ وابن أبي عاصم والباوردي وابن قانع وأبو نعيم ‏(‏ص‏)‏ ورواه البغوي إلى قوله الماء العد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ فلا إذا‏.‏ مر برقم ‏[‏9110‏]‏‏.‏

9161- إنه استقطع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الملح الذي يقال له‏:‏ ملح سد مأرب، فأقطعه، ثم إن الأقرع بن حابس التميمي قال‏:‏ يا رسول الله إني قد وردت الملح في الجاهلية وهو بأرض ليس بها ماء ومن ورده أخذه وهو في الماء العد، فاستقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيض بن حمال في قطيعته في الملح، فقال الأبيض‏:‏ قد أقلتك منه على أن تجعله مني صدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ هو منك صدقة، وهو مثل الماء العد من ورده أخذه، فقطع له النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أرضا وعبلا بالجرف جرف موات حين أقاله منه‏.‏

الباوردي‏.‏

9162- عن زياد بن أبي هند الداري عن أبيه قال‏:‏ قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، ونحن ستة نفر‏:‏ تميم بن أوس، ونعيم أخوه، ويزيد بن قيس، وأبو هند بن عبد الله، وأخوه الطيب بن عبد الله، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن وفاكه بن النعمان، فأسلمنا وسألناه أن يعطنا أرضا من أرض الشام، فأعطانا وكتب لنا كتابا في جلد أدم فيه شهادة العباس وجهم بن قيس وشرحبيل بن حسنة، قال أبو هند‏:‏ فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قدمناه عليه فسألناه أن يجدد لنا كتابا فكتب لنا كتابا نسخته‏:‏ بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى محمد صلى الله عليه وسلم تميما الداري وأصحابه فذكر الكتاب وشهد أبو بكر بن أبي قحافة، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وكتب‏.‏

أبو نعيم في المعرفة‏.‏

9163- عن عمرو بن حزم قال‏:‏ كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لجميل بن رذام‏:‏ هذا ما أعطى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميل بن رذام العذري أعطاه الرمداء لا يحاقه فيه ‏(‏لا يحاقه‏:‏ أي ليس لأحد معه فيها حق‏.‏ ح‏)‏ أحد وكتب على‏.‏

أبو نعيم‏.‏

9164- عن عمر بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لحصين بن فضلة الأسدي كتابا‏:‏ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا من كتاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحصين بن فضلة الأسدي أن له رمدا وكثيفا لا يحاقه فيهما أحد وكتب المغيرة‏.‏

أبو نعيم‏.‏

 ذيل الإقطاع

9165- عن عبد الله بن أبي بكر قال‏:‏ جاء بلال بن الحارث المزني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه أرضا طويلة عريضة، فلما ولي عمر، قال لبلال‏:‏ إنك استقطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا عريضة طويلة فقطعها، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنع شيئا يسأله فإنك لا تطيق ما في يديك، فقال‏:‏ أجل قال‏:‏ فانظر ما قويت عليه منها فأمسكه، وما لم تطق فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين، فقال‏:‏ لا أفعل والله، شيء أقطعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر‏:‏ والله لتفعلن، فأخذ منه ما عجز عن عمارته فقسمه بين المسلمين‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

 فصل في الشرب

9166- ‏{‏مسند ثعلبة بن أبي مالك عن أبيه‏}‏ قال‏:‏ اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد يقال له‏:‏ مهزور، وكان الوادي فينا، وكان يستأثر بعضهم على بعض، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ إذا بلغ الماء الكعبين أن لا يحبس الأعلى على الأسفل‏.‏

أبو نعيم‏.‏

9167- أيضا عن صفوان بن سليم عن ثعلبة بن أبي مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ لا ضرر ولا ضرار، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مشارب النخل بالسيل للأعلى على الأسفل حتى يشرب الأعلى، ويروى الماء إلى الكعبين، ثم يسرح الماء إلى الأسفل، وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء‏.‏

أبو نعيم ‏(‏مر برقم ‏(‏9117‏)‏‏.‏ وحديث‏:‏ لا ضرر ولا ضرار، رواه أبو نعيم في الحلية ‏(‏9/76‏)‏ ورواه مالك في الموطأ كتاب الأقضية باب القضاء في المرفق وبرقم ‏(‏31‏)‏‏.‏ وابن ماجه في كتاب الأحكام باب من بني في ما يضر بجاره وبرقم ‏(‏2340‏)‏ قال في الزوائد‏:‏ هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع وبرقم ‏(‏2341‏)‏ قال في الزوائد‏:‏ في إسناده‏:‏ جابر الجعفي، متهم انتهى‏.‏ص‏)‏‏.‏

 الحمى

9168- ‏{‏عمر رضي الله عنه‏}‏ عن أسلم أن عمر بن الخطاب استعمل مولى له يدعى هنيا على الحمى، فقال‏:‏ يا هني اضمم جناحك عن المسلمين، واتق دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم مجابة، وأدخل رب الصريمة والغنيمة وإياي ونعم ابن عوف، ونعم ابن عفان، فإنهما إن يهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع، وإن رب الصريمة والغنيمة أن يهلك ماشيتهما يأتني ببنيه، فيقول‏:‏ يا أمير المؤمنين، أفتاركهم أنا لا أبالك‏؟‏ فالكلأ أيسر علي من الذهب والورق، وأيم الله إنهم يرون أني ظلمتهم، إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية، وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت على الناس في بلادهم شبرا‏.‏

مالك وأبو عبيد في الأموال ‏(‏ش خ ق‏)‏‏.‏

9169- عن محمد بن زياد قال‏:‏ كان جدي مولى لعثمان بن مظعون وكان يلي أرضا لعثمان، فيها بقل وقثاء، قال‏:‏ فربما يجيء عمر بن الخطاب نصف النهار إلي فيحدثني وأطعمه من القثاء والبقل، فقال لي يوما‏:‏ أراك لا تخرج مما ههنا‏؟‏ قلت أجل، فقال‏:‏ إني استعملتك على ما ههنا فمن رأيت يعضد شجرا فخذ فأسه وحبله، قلت آخذ زاده‏؟‏ فقال‏:‏ لا‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

9170- عن عبد الله بن الزبير قال‏:‏ أتى أعرابي عمر فقال، يا أمير المؤمنين بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية، وأسلمنا عليها في الإسلام، علام تحميها‏؟‏ فأطرق عمر وجعل ينفخ ويفتل شاربه، وكان إذا كربه أمر فتل شاربه ونفخ، فلما رأى الأعرابي ما به جعل يردد ذلك، فقال عمر‏:‏ المال مال الله، والعباد عباد الله، والله لولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت من الأرض شبرا في شبر‏.‏

أبو عبيد‏.‏

 ذيل إحياء الموات

9171- عن علي قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أخرج فأذن في الناس من الله لا من رسوله‏:‏ لعن الله قاطع السدر‏.‏

‏(‏طس حل ك‏)‏ في غرائب الشيوخ ‏(‏ق‏)‏ وفيه إبراهيم بن يزيد المكي متروك‏.‏ مر برقم ‏[‏9068‏]‏‏.‏

9172- عن أبي قلابة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا تضاروا في الحفر، قال‏:‏ وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل ليذهب ماؤه‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

 كتاب الإجارة من قسم الأقوال

 فصل في أحكامها

9173- عن عمر قال‏:‏ أيما رجل أكرى كراء فجاوز صاحبه ذا الحليفة فقد وجب كراؤه ولا ضمان عليه‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

9174- عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن عمر بن الخطاب ضمن الصناع الذين انتصبوا للناس في أعمالهم ما أهلكوا في أيديهم‏.‏

‏(‏عب ش‏)‏‏.‏

9175- عن أبي هريرة قال‏:‏ إذا اشترط عليه رب المال أن لا ينزل بطن واد فنزله فهلك فهو ضامن‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

 فصل في محظوراتها

9176- عن رافع بن خديج قال‏:‏ مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط فأعجبه، فقال‏:‏ لمن هذا‏؟‏ قلت هو لي، قال‏:‏ من أين لك هذا‏؟‏ قلت استأجرته قال‏:‏ لا تستأجره بشيء‏.‏

‏(‏طب‏)‏‏.‏

9177- قال محمد بن إسحاق‏:‏ أخبرني يزيد بن أبي حبيب أنه حدث عن عوف بن مالك الأشجعي، قال‏:‏ كنت في الغزاة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل، قال‏:‏ فصحبت أبا بكر وعمر، فمررت بقوم على جزور لهم قد تحروها، وهم لا يقدرون أن يقصبوها، وكنت امرأ لبقا جازرا، فقلت‏:‏ أتعطوني منها عشرا على أن أقسمها بينكم‏؟‏ فقالوا‏:‏ نعم، فأخذت الشفرتين، فجزأتها مكاني، وأخذت منها جزءا، فحملته إلى أصحابي، فأطبخناه، وأكلناه، فقال لي أبو بكر وعمر‏:‏ أنى لك هذا اللحم يا عوف‏؟‏ فأخبرتهما خبره، فقالا‏:‏ والله ما أحسنت حين أطعمتنا هذا، ثم قاما يتقيآن ما في بطونهما من ذلك، فلما قفل الناس من ذلك السفر كنت أول قادم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئته وهو يصلي في بيته، فقلت‏:‏ السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، قال‏:‏ أعوف بن مالك‏؟‏ قلت‏:‏ نعم بأبي أنت وأمي، قال‏:‏ أصاحب الجزور‏؟‏ ولم يزدني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك‏.‏ قال ابن كثير‏:‏ هذا منقطع فإن يزيد لم يدرك عوفا‏.‏

 ذيل الإجارة

9178- عن الوضين بن عطاء ‏(‏الوضين بن عطاء الشامي أبو كنانة الكفرسوسي، وثقه أحمد وغيره‏.‏

وقال ابن سعد‏:‏ ضعيف، وقال أبو حاتم‏:‏ يعرف وينكر‏.‏

وكان من الخطباء البلغاء توفي سنة 149 ه‏.‏

ميزان الاعتدال ‏(‏4/334‏)‏انتهى‏.‏ص‏)‏ قال‏:‏ ثلاثة كانوا بالمدينة يعلمون الصبيان، وكان عمر بن الخطاب يرزق كل واحد منهم خمسة عشر درهما كل شهر‏.‏

‏(‏ش هق‏)‏‏.‏

9179- ‏{‏علي رضي الله عنه‏}‏ عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال‏:‏ كان علي يضمن الخياط والصباغ وأشباه ذلك احتياطا للناس، وقال‏:‏ لا يصلح للناس إلا ذلك‏.‏

‏(‏عب هق‏)‏‏.‏

 كتاب الإيلاء من قسم الأفعال

9180- عن عمر قال‏:‏ إيلاء العبد شهران‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

9181- عن عمر قال‏:‏ إذا مضت على المولى أربعة أشهر فهي تطليقة وهو أملك بردها ما دامت في عدتها‏.‏

‏(‏قط هق‏)‏‏.‏

9182- عن عمر أنه قال‏:‏ في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فلا شيء عليه حتى يوقف فيطلق أو يمسك‏.‏

ابن جرير‏.‏

9183- ‏{‏عثمان رضي الله عنه‏}‏ عن طاوس أن عثمان كان يوقف المولى‏.‏

‏(‏قط ق‏)‏‏.‏

9184- عن عثمان قال‏:‏ يوقف المولى عند انقضاء الأربعة، فأما أن يفيء، وإما أن يطلق‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

9185- عن عطاء الخراساني قال‏:‏ سمعني أبو سلمة بن عبد الرحمن أسأل سعيد بن المسيب عن الإيلاء، فقال‏:‏ ألا أخبرك ما كان عثمان بن عفان وزيد بن ثابت يقولان‏؟‏ كانا يقولان‏:‏ إذا مضت الأربعة الأشهر فهي واحدة وهي أحق بنفسها تعتد عدة المطلقة‏.‏

‏(‏عب هق‏)‏‏.‏

9186- عن علي في المولى قال‏:‏ إذا مضت الأربعة الأشهر فإنه يوقف حتى يفيء، أو يطلق‏.‏

‏(‏عب قط‏)‏ وصححه ‏(‏عب‏)‏‏.‏

9187- عن معمر عن قتادة أن عليا وابن مسعود وابن عباس قالوا‏:‏ إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة، وهي أحق بنفسها، قال قتادة‏:‏ قال علي وابن مسعود‏:‏ تعتد عدة المطلقة‏.‏ ‏(‏لم يوجد هنا للحديث اسم المخرج‏:‏

الإيلاء‏:‏ هو أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر‏.‏

واختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهر‏:‏

-1- فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا مضت أربعة أشهر يوقف‏.‏

فأما أن يفيء، وإما أن يطلق، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق‏.‏

-2- وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم‏:‏

إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة‏.‏

رواه الترمذي باب ما جاء في الإيلاء وبرقم ‏(‏1201‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

9188- عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول‏:‏ إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليها طلاق، وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف، فأما أن يطلق، وإما أن يفيء‏.‏

مالك والشافعي وعبد بن حميد وابن جرير ‏(‏ق‏)‏‏.‏

9189- عن علي قال‏:‏ الإيلاء إيلاءان‏:‏ إيلاء في الغضب، وإيلاء في الرضا، فأما الإيلاء الذي في الغضب فإذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه وأما ما كان في الرضا فلا يؤخذ به‏.‏

عبد بن حميد‏.‏

9190- عن سعيد بن جبير قال‏:‏ أتى رجل عليا فقال‏:‏ إني حلفت أن لا آتي امرأتي سنتين‏؟‏ فقال‏:‏ ما أراك إلا قد آليت، قال‏:‏ إنما حلفت من أجل أنها ترضع ولدى، قال‏:‏ فلا إذا‏.‏

‏(‏عب‏)‏ وعبد بن حميد‏.‏

9191- عن أبي عطية الأسدي أنه توفي أخوه، وترك ولدا له رضيعا، فقال أبو عطية لامرأته‏:‏ أرضعيه، فقالت إني أخشى أن تغتاله، فحلف أن لا يقربها حتى تفطمه، ففعل حتى فطمته، قال‏:‏ فذكر ذلك لعلي، فقال علي‏:‏ إنك إنما أردت الخير، وإنما الإيلاء في الغضب‏.‏

الشافعي ‏(‏هق‏)‏‏.‏

9192- عن عطية بن عمر، قال‏:‏ كانت أمي ترضع صبيا، فحلف أبي أن لا يقربها حتى تفطمه، فلما مضت أربعة أشهر قيل له‏:‏ قد بانت منك فأتى عليا فأخبره، فقال علي‏:‏ إن كنت حلفت على مضرة فهي امرأتك وإلا فقد بانت منك‏.‏

‏(‏هق‏)‏‏.‏

9193- عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أن عثمان كان لا يرى الإيلاء شيئا وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف‏.‏

‏(‏ق ط ن‏)‏ وفي المنتخب‏:‏ ‏(‏قط ت‏)‏‏.‏